الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان عمك قد أجبرك على الزواج من ابنه هذا وعقد لك عليه، بحيث لم يكن لك خيار ولا رضا, فإن هذا الزواج باطل وعليك أن ترفعي أمرك للسلطات المختصة كي تفسخ هذا النكاح أو تطلقك منه، جاء في فتاوى اللقاء الشهري لابن عثيمين: إذا كانت المرأة مغصوبة، فإنها إذا غصبت على الزواج من رجل ـ وإن كان صغيراً ـ فإن النكاح باطل.
أما إن كنت غير راضية، ولكنك وافقت بمحض إرادتك على العقد تحت الضغوط، فإن النكاح صحيح, ولكن في كل الأحوال، فإن عمك هذا ظالم بفعله هذا، لأن البنت لا يملك أحد إرغامها على الزواج بمن لا تريد, كما بيناه في الفتوى رقم: 64887
وعلى كل حال, فما دام الأمر على ما ذكرت من بغضه لك وتضييعه لحقوقك جميعا وهجره لك دون سبب وفسوقه وارتكابه للمحرمات واستمراره على هذا النهج المنحرف طوال هذه السنين، فإن هذا يبيح لك طلب الطلاق منه, بل بعض هذه الأمور كاف في ذلك, وقد سبق الحديث مفصلا عن الأحوال التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق من الزوج في الفتوى رقم: 116133.
فإن لم يستجب لك في ذلك فأنت بالخيار بين أمرين: إما أن ترفعي أمرك للسلطات المختصة لتجبره على التطليق, وإما أن تختلعي منه.
أما ما تذكرين من عدم وجود من يقف بجوارك: فنقول لك: استعيني بالله وحده فهو نعم المولى ونعم النصير واستعيني بمن يقدر على نصرتك من الأخيار، ويمكنك أن تقصدي بعض النساء الصالحات من أهل العلم والخير والدعوة وتعرضي عليهن أمرك ليساعدنك في التخلص من هذا الظلم.
أما بخصوص الإثم: ففي مثل حال زوج السائلة لا أقل من أنه يستحب لها أن تتخلص منه بالخلع ونحوه، وقيل يجب عليها ذلك، وعلى القول بالوجوب تأثم السائلة إذا قدرت على التخلص منه ولم تفعل.
والله أعلم.