الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة المطلقة من زوجها ثلاثا، والتي أصبحت حراماً عليه حتى تنكح زوجا غيره لا يجوز لها أن تسكن معه، لأنه صار أجنبياً عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم" رواه مسلم.
وهذه المرأة المطلقة ثلاثاً لا فرق بينها وبين الأجنبية، لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة:230].
فعليها أن تسكن مع أهلها، أو تؤجر سكناً آخر تستقل فيه بالسكنى عن هذا الرجل.
وعليها أن تعلم أن المحافظة على تربية الأولاد لا تبيح لها ارتكاب المحرم، وهناك شروط - حددها العلماء - إذا توافرت يمكن أن تسكن بالقرب من هذا الرجل، وليس معه، وهذه الشروط مستوفاة في الفتوى رقم:
10146 ونحيلك عليها .
والله أعلم.