الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد عقدت عقد النكاح بأركانه فهذه المرأة زوجة يلحقها الطلاق، ولكنك إذا كنت لم تقصد طلاقا بقولك لا أريدك إلى آخر كلامك فلا شيء عليك، لأن تلك العبارات من قبيل كنايات الطلاق وهي كل لفظ يدل على الفرقة، ولا يقع بها إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 116224، والفتوى رقم: 78889.
وعليك الحذر مستقبلا من التلفظ بالطلاق سواء كان ذلك هزلا أم جد فتندم حين لا ينفع الندم فالطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 22349.
والله أعلم.