الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في شراء الأضحية أو غيرها من المبيعات بدين قد استقر في ذمة البائع.
فقد جاء في الموسوعة الفقهية في مسألة: تمليك الدين للمدين: أن ما يكون الملك عليه مستقراً من الديون كغرامة المتلف وبدل القرض... وثمن المبيع.. أن هذا النوع من الديون لا خلاف بين الفقهاء في جواز تمليكه لمن هو عليه بعوض أو بغير عوض. انتهى.
وقال الشيرازي في المهذب: أما الديون فينظر فيها فإن كان الملك عليها مستقراً كغرامة المتلف وبدل القرض جاز بيعه ممن عليه قبل القبض، لأن ملكه مستقر عليه فجاز بيعه كالمبيع بعد القبض. انتهى.
والله أعلم.