زوجة جدها أرضعت ابن بنتها فهل هو محرم لها

18-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أرجوكم ساعدوني، فجدي ـ الله يشفيه ـ تزوج من امرأتين: إحدهما: اسمها: عائشة ـ التي هي أم أبي ـ الله يرحمها، والثانية ـ عمة أبي، واسمها جوهرة ـ المهم أن عمة أبي جوهرة أرضعت ولد بنتها الذي هو ولد عمتي، وكبرنا، والآن يقولون لي أنا وأخواتي أن نكشف عليه، وأنا ـ بصراحة ـ لست مقتنعة بأننا نكشف عليه لأنها ليست أم أبي الذي أرضعته عمته، وهم يقولون يصبح عمك اكشفي عليه وأنا محتارة جدا، وفي كل مرة أحاول أن أتهرب من السلام عليه ولاحظت أنه هو أيضا يتهرب من السلام علي، وإذا زرناهم يخرج لئلا يقابلنا فلوعرفنا هذا من صغرنا لكنا تعودنا عليه، ولكن فجأة قالوا هذا عمكم فلم نستطع الدخول عليه.
أفتوني أرجوكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجة جدك الثانية إن كانت قد أرضعت ولد بنتها من لبن جدك خمس رضعات معلومات فهو محرم لك، لأنه بهذا الرضاع يصير عمك من الرضاع ويباح له أن ينظر منك ما يباح للرجل من محارمه من النساء كالوجه والرأس والذراعين والقدمين ونحو ذلك، مما هو مفصل في الفتوى رقم: 32918.

فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات، فلا يثبت به تحريم على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

وإن كانت قد أرضعته بلبن زوج آخر قبل أبيك فلا يكون محرَما لك عند الشافعية والحنفية، وكذلك عند الحنابلة إذا لم يزد لبنها بعد جماع الزوج الثاني أو زاد قبل أوانه، ويكون محرما لك عند المالكية، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 80500.

والله أعلم.

www.islamweb.net