الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن العلم شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الجملة، لأن الشرع الحكيم هو الميزان الذي يعرف به المعروف من المنكر، فلابد من معرفة كون هذا الشيء معروفا أو منكرا في جهة الشرع قبل الأمر أو النهي.
ومن درجات العلم معرفة كلام العلماء في مسألة ما، ولو كان ذلك مجردا عن الأدلة، وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 124093، أنه لا حرج على من نقل فتاوى أهل العلم الموثوق بهم ونشرها بين الناس، إذا كان متأكداً من صحة نسبتها إليهم، وكان نقله لها لا يغير مضمونها، ولا يخل بشيء من ضوابطها.
وننبه هنا على أن مسائل الخلاف المعتبر ليست من مواضع الإنكار، وإنما هو التناصح والإرشاد، وقد سبق أن نبهنا على أن من شروط المنكر الذي ينبغي إنكاره أن لا يكون من المسائل المختلف فيها اختلافًا معتبرًا سائغًا. فراجع في ذلك وغيره الفتويين رقم: 36372، 124424. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8580.
والله أعلم.