الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم ـ أخي السائل ـ أولا: أن للفقهاء أقوالا متعددة في الدلك في التيمم وحد الوجه فيه وتكرار المسح فلا تستغرب أن تسمع من أحد العلماء قولا مخالفا لما عليه أهل بلدك, وهذه من المسائل الفرعية التي تحتملها الأدلة ويدخلها الاجتهاد يسوغ فيها الخلاف ونحن نجيبك عما استشكلته وسألت عنه وهو الدلك, وتكرار المسح, وتخليل الأصابع، وحد الوجه.
فأما الدلك فمعناه: الضغط على الشيء عند مسحه أو غسله.
قال في لسان العرب: دَلَكَ الشيءَ يَدْلُكه دَلْكاً مَرَسه وعَرَكه. هـ .
وقد اختلف الفقهاء في الدلك عند التيمم: فمنهم من قال باستحبابه، ومنهم من قال لا يستحب, ولعل الشيخ المشار إليه يرى عدم الاستحباب، جاء في حاشية الجمل على المنهاج من كتب الشافعية: ولا يستحب الدلك في التيمم على خلاف فيه. انتهـى.
وأما تكرار المسح بمعنى إمرار اليد أكثر من مرة على العضو بتراب جديد لكل مرة فقد نصوا على كراهته، جاء في الموسوعة الفقهية في مكروهات التيمم: مَكْرُوهَاتُ التَّيَمُّمِ: يُكْرَهُ تَكْرَارُ الْمَسْحِ بِالاِتِّفَاقِ. انتهـى.
ولكن لم نجد أحدا من الفقهاء قال ببطلان التيمم بالدلك أو التكرار، وأما تخليل الأصابع فهو مستحب، جاء في الموسوعة الفقهية: أمّا تخليل أصابع اليدين بعد مسحهما، فقد صرّح الشّافعيّة والحنابلة باستحبابه احتياطاً ويفهم من كلام الحنفيّة ما يوافق ما صرّح به الشّافعيّة والحنابلة.
وذهب المالكيّة ـ في الرّاجح عندهم ـ إلى أنّه يلزم تعميم يديه لكوعيه مع تخليل أصابعه مطلقاً. انتهى.
وكيفية التخليل أن يشبك بين أصابع يديه ويدخل أصابع إحداهما بين أصابع الأخرى, وبهذا يعلم السائل أن التخليل مشروع وأن الدلك مختلف في استحبابه وتكرار المسح مكروه عند الجميع، مع ملاحظة أن من السنة في اليدين تقديم اليمنى على اليسرى وليس العكس.
وأما حد الوجه في التيمم فهو مثل حده في الوضوء، وقد قال الجمهور يجب تعميم مسحه، وقال الحنفية التعميم شرط لا ركن، جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في تعميم أعضاء التّيمّم بالمسح، فقال المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة : يجب تعميم المسح على الوجه ويدخل فيه اللّحية ـ ولو طالت ـ لأنّها من الوجه لمشاركتها في حصول المواجهة والمعتبر توصيل التّراب إلى جميع البشرة الظّاهرة من الوجه، وإلى ما ظهر من الشّعر ولا يجب إيصال التّراب إلى ما تحت الحاجبين والشّارب والذراعين والعنفقة.
وقال الحنفيّة: تعميم الوجه واليدين بالمسح في التّيمّم شرط لا ركن. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 64048 ، عن مذاهب الفقهاء في أركان التيمم وسننه وآدابه , والفتوى رقم: 12499 عن الكيفية الصحيحة للتيمم.
والله أعلم.