الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز اشتراك سبعة أشخاص في ثمن الأضحية، فمنع ذلك مالك، كما قال ابن عبد البر في التمهيد والزرقاني في شرح الموطأ، وأجازه الجمهور ومذهبهم هو الراجح، كما قدمنا في الفتوى رقم: 29438، والفتوى رقم: 105957.
وإذا اتفق الأخ مع إخوته على المشاركة بثمن سبع البدنة فيجب عليه دفع ما تعهد به إن كان واجداً له، ولا تجوز المماطلة لما في حديث الصحيحين: مطل الغني ظلم. وفي رواية لأبي داود: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. واللي هو المطل.
وننصح هذا الأخ بالبدار بقضاء ما عليه، وليستعن في ذلك بالنظر في فضل الإنفاق في الضحية، وليكثر الدعاء بقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47551.
والله أعلم.