الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخطبة ليست زواجاً ولا حتى شبهة زواج، بل مجرد وعد به ولا يترتب عليها شيء من أحكامه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 18477، والفتوى رقم: 1942.
وبذا يكون ما حصل بين هذا الشخص وخطيبته من استمتاع من الأمور المحرمة، التي تستوجب التوبة، ولا يسوغ لهما ما تذكر من رغبتهما الجادة في الزواج في إتيان ما حرم الله تعالى، وكل طلاق أوقعه عليها قبل العقد يكون لغواً لا يعتد به ولا يترتب عليه شيء.
والله أعلم.