الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة وهي أن تبيع السلعة بثمن حال ثم تشتريها منه بأكثر نسيئة، هي عكس مسألة العينة، وهي مثلها في التحريم على الراجح، ومن أباحها اشترط ألا يكون هناك تواطؤا عليها لأنها بذلك حيلة على الربا.
وبالنسبة لسؤالك فالتحايل فيه على الربا واضح، وعلى ذلك فلا يجوز هذا القرض. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 116297 وكذلك ما أحيل عليه فيها من فتاوى.
وأما اعتبار هذا العقد الربوي بيع مرابحة شرعي، فلا يمكن اعتباره كذلك، وإنما هو في حقيقته تحايل على الإقراض بالربا، والعبرة بحقيقة المعاملات لا بمجرد أسمائها. وراجع في المرابحة الشرعية الفتوى رقم: 1608.
والله أعلم.