الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق المعلّق حكمه عند الجمهور أنه يقع إذا وقع ما علّق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمّية إلى عدم وقوعه إذا قصد به الزوج التهديد، وأنّه في حال إرادة التهديد يمين، تكفي في الحنث فيه كفارة يمين، والراجح عندنا هو قول الجمهو، وانظر الفتوى رقم: 17824.
ويرجع في الطلاق المعلق إلى نية الزوج فيما علّق عليه الطلاق، فإن كان زوج أختك قد قصد تعليق طلاق زوجته على كلامها في الهاتف مع الرجال الأجانب، فالطلاق لم يقع، لكون زوجته لم تكلّم الرجل، وإن كان قصد تعليق الطلاق على مجرد الرجوع لنفس السلوك ومحاولة الاتصال بالرجال فقد وقع الطلاق، وحال وقوع الطلاق فما دام قد علقه بلفظ: طالق بالثلاثة، فالراجح عندنا أنّها قد حرمت عليه ولا يملك رجعتها، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، خلافاً لابن تيمية الذي يرى أنه إن قصد الطلاق يكون طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 36215. وما ذكرته من أعمار الأولاد والدراسة لا تأثير له في أمر الطلاق.
وما دام الأمر محل خلاف ويحتاج إلى استفصال، فالذي ننصحكم به هو الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر، فإذا قضت المحكمة بعدم وقوع الطلاق الثلاث، فينبغي السعي للإصلاح بينهما، وللزوج مراجعة زوجته إذا كان الطلاق دون ثلاث، وينبغي نصح الزوجة بالتوبة إلى الله، ولتعلم أنّ باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد حتى تطلع الشمس من مغربها، وعليها أن تقبل على ربها، وتتعلم ما يلزمها من أمور دينها، وتشغل أوقاتها بما ينفعها في دينها ودنياها. ولتراجع الفتوى رقم : 22368.
أمّا رغبة الزوج في الزواج بأخرى فلا حرج عليه في تنفيذها ـ سواء قلنا بإمكان رجوع زوجته إليه أو عدم إمكانه ـ وننصحه بعدم التعجل في التلفظ بالطلاق والحرص على معالجة الأمور بحكمة .
والله أعلم.