الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وقع زوجك في جملة من المخالفات الشرعية منها:
1ـ ترك العدل بينك وبين زوجته الثانية وهذا لا يجوز، لأن العدل بين الزوجات ـ خصوصا في القسم والمبيت ـ فرض متحتم لا يسع الرجل تركه بحال, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 31514، وبينا في الفتوى رقم: 49632، ما يجب عليه العدل فيه وما لا يجب.
2ـ ومنها: هجرك أنت وأولادك وترك الإنفاق عليكم, وقد بينا في الفتوى رقم: 113285, ما يجب من نفقة الزوجات والأولاد وما يحق لهم مطالبة الرجل به.
3ـ منعك من زيارة أهلك وهذا غير جائز إذا كان بغير سبب معتبر، بل لمجرد التعنت والإضرار، كما بيناه في الفتوى رقم: 7260.
فينبغي أن تنصحي لزوجك وأن تذكريه بحقوقكم عليه, واعلمي بأنك ما دمت في عصمته فإن طاعته بالمعروف واجبة عليك، وإذا منعك من الخروج من البيت فيجب عليك أن تطيعيه في ذلك إلا لضرورة أو لحاجة لا بد منها أو إذا قصر في النفقة الواجبة عليه فحينئذ يجوز لك الخروج ولو لم يأذن على ما بيناه في الفتوى رقم: 124684.
وراجعي الفتوى رقم: 73341, ففيها ذكر الأحوال التي يجوز للمرأة فيها الخروج دون إذن زوجها.
أما ما حصل منه من طلاق لك، فإن كان قد تلفظ بصيغة الطلاق فإنه يقع ـ سواء قصد إيقاعه أم لم يقصد ـ أما إن كان الطلاق بالكتابة فقط أو بالكنايات فإنه لا يقع إلا بنية إيقاعه وهذا يرجع فيه إلى الزوج, وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية لتستبيني حكم هذا الطلاق، وراجعي حكم الطلاق الصوري في الفتوى رقم: 43626 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.