تزوج بأخرى وهجر الأولى

22-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم مشكلة واستفسارا ـ الله يهدينا ويصلحنا يا رب ـ كالتالي: كنا زوجين سعيدين أربعة عشر عاما ولنا ـ بفضل الله ـ خمسة من الأولاد إلا أن زوجي ـ هداه الله ـ تزوج بالثانية ولم أرفض برغم الألم الذي اعتصر قلبي وكما هو معروف لكم بالقدس يتم عمل عقدين للزواج واحد إسرائيلي وآخر فلسطيني ولا يحق بالإسرائيلي الزواج بثانية قبلت ضرتي واعتبرتها كأختي الصغرى لها بيت قريب من بيتي وكنا نقضي معظم الوقت معا وهو في العمل، ولكنه لم يكن يعدل بيننا وكنت أقول في نفسي إنه عريس أتركه يسعد فمضت سنين على هذا الحال حتى نفد صبري فلم يعدل بيننا في أي شيء حتى الطعام كان يجلب لها ولطفلتيها من خيرات الله كميات أكبر وخيرا أكثر مما يحضره لي ولأولادي الخمسة مما جعل في نفس الأولاد شيئا مما يشاهدونه عندها ولا يجدونه في بيتهم ويسمعني من الكلام أمامها ما يجرحني لما تنقل له من أخبار خاطئة كيف تأكل من طعامها وهو غير نظيف وليس له طعم وما إلى ذلك بعدما كان يتفاخر بما أصنع له من طعام وحفاظ على تفوق الأولاد كل هذا استطاعت أن تغير نظرته لنا فطلبت منه العدل بيننا فجن جنونه وشن علي حربا لم أحبها ولم أرضها بيننا فأنا أكن له من الحب والاحترام إلى هذا اليوم الكثير ومهما رأيت منه فإني أخاف الله وأتقيه قال لي كثيرون ارفعي قضية عليه بعدما حرمنا من المصروف وهجرنا، ولكنني كنت أخاف الله وأقول في نفسي سيتوب يوما من الأيام ويحن إلي فكم عشنا من أيام جميلة معا، ولكن ـ للأسف ـ مر قريب من السنة ولم يستطع والدي المسكين تحمل أبنائي ومصروفهم للمدارس وغير ذلك وكم تدخل أهله ليفهموه وحاول أن يأخذ أولادي مني ورفض أن يطلقني ورفضت أن أترك أبنائي فليس لي غيرهم بعد الله ولمن أعيش بعدما ذهب زوجي نور عيني ومهجة فؤادي ببيتي الذي كنت أعيش فيه ولم يكن ملكه هو ملك أبيه وهي تعيش في بيت يملكه زوجي اشتراه لأجلها وبعد أن اضطررت للمحاكم راجعني فسحبت القضية فورا وأسكنني في بيت أخيه المسافر وأنا وإلى اليوم فيه مع أولادي، ولكنه لم يعترف بي كزوجة لمدة ثلاث سنين هجرني فأنا فقط أم الأولاد وكان يمنعني من الذهاب لزيارة أهلي وأهله أيضا، فقد أخرج لأتابع مدارس أبنائي فإنني حريصة أن يبقوا متفوقين وأريد أن أربيهم على طاعة الله ولا أريد أن يؤثر عليهم شيء وطلبت منه أن يبقى أبا لهم ولا يهجرهم كما فعل وتوسلت إليه أن يشجعهم على الدراسة كما كان يفعل في السابق وبعد ذلك تفاجأت به يطلب مني أن أذهب معه إلى المحامي ليطلقني ويفسخ العقد الإسرائيلي ليعمل لزوجته الثانية عقدا وتأخذ حقوقا هي وأولادها بالقدس فرفضت، لأنني أعلم أن الطلاق طلاق ليس فيه لعب، لأنه شرع الله وهو أصلا هجرني ووعدني أن يعدل بيننا وأن يفتح صفحة جديدة معي وشرطه أن لا أخبر أحدا وخاصة والدي فوافقته بعدما أقنعني وقال إنه سأل الشيوخ بأنه ليس بحرام، ولكنني اشترطت أن يعود لي وللأولادي وبالفعل كنت له زوجة فجاء ونام بالبيت يومين فقط وبعدما ذهبنا إلى المحامي ـ ومنذ ذلك الحين ـ رفض رؤيتي والحديث معي ها قد مضى ما يقرب من السنتين يبعث مع الأولاد الطعام والمصروف القليل لهم ويمنعني من زيارة الأقارب فإذا علم بذلك من الأولاد ينتظرني بالشارع ويشتمني ويسبني حتى فاض بي فقلت له ليس لك علي أي أمر فقد كنت بحاجة لزيارة أهلي فأخي مرض مرضا شديدا حتى توفي وفي يوم وفاته اتصل علي وشتمني لذهابي لتوديع أخي فكيف يكون له الحق أن يمنعني من الحياة بعدما رفضني زوجة وهجرني كل هذا الهجر ورفض طلاقي بالعقد الآخر؟ فهل أنا معلقة؟ أم طالق؟ أم ماذا؟ وإلى أين سأذهب؟ وبعد عدة شهور سيعود أخوه صاحب البيت، وأنا أريد الاستقرار والتعلم والعمل فهل يحق لي ذلك؟ أم ممنوع علي الخروج إلا بإذنه؟ فكم أتمنى الموت؟ ولكنني أقول أبنائي بحاجتي أكبرهم 16 عاما وأصغرهم 8 سنوات أنا أربيهم على الدين، إلا أنه يخرب الولد الذي من العمر 16 عاما ويعلمه الكذب والنصب والغش ـ فحسبنا الله ونعم الوكيل ـ والله إنني لا أحب أن أدخل المحاكم بيننا وكم حاولت أن نعيش معا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فقد وقع زوجك في جملة من المخالفات الشرعية منها:

1ـ ترك العدل بينك وبين زوجته الثانية وهذا لا يجوز، لأن العدل بين الزوجات ـ خصوصا في القسم والمبيت ـ  فرض متحتم لا يسع الرجل تركه بحال, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 31514، وبينا في الفتوى رقم: 49632، ما يجب عليه العدل فيه وما لا يجب.

 2ـ ومنها: هجرك أنت وأولادك وترك الإنفاق عليكم, وقد بينا في الفتوى رقم: 113285, ما يجب من نفقة الزوجات والأولاد وما يحق لهم مطالبة الرجل به.

3ـ منعك من زيارة أهلك وهذا غير جائز إذا كان بغير سبب معتبر، بل لمجرد التعنت والإضرار، كما بيناه في الفتوى رقم: 7260.

فينبغي أن تنصحي لزوجك وأن تذكريه بحقوقكم عليه, واعلمي بأنك ما دمت في عصمته فإن طاعته بالمعروف واجبة عليك، وإذا منعك من الخروج من البيت فيجب عليك أن تطيعيه في ذلك إلا لضرورة أو لحاجة لا بد منها أو إذا قصر في النفقة الواجبة عليه فحينئذ يجوز لك الخروج ولو لم يأذن على ما بيناه في الفتوى رقم: 124684.

وراجعي الفتوى رقم: 73341, ففيها ذكر الأحوال التي يجوز للمرأة فيها الخروج دون إذن زوجها.

أما ما حصل منه من طلاق لك، فإن كان قد تلفظ بصيغة الطلاق فإنه يقع ـ سواء قصد إيقاعه أم لم يقصد ـ أما إن كان الطلاق بالكتابة فقط أو بالكنايات فإنه لا يقع إلا بنية إيقاعه وهذا يرجع فيه إلى الزوج, وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية لتستبيني حكم هذا الطلاق، وراجعي حكم الطلاق الصوري في الفتوى رقم: 43626 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

www.islamweb.net