الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر ولا يمنع صحة الاقتداء، وهو مذهب الشافعي وكثير من المحققين كالعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فلا حرج في أن يصلي المأموم الظهر خلف إمام يصلي العصر وانظر الفتوى رقم: 121331.
وكذلك لا حرج على الإمام أن ينوي صلاة أخرى خلف من يتم صلاته من المسبوقين، لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر ـ كما قدمنا ـ ولأن الاقتداء بالمسبوق جائز على الراجح من قولي العلماء، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 119955.
والله أعلم.