حكم اختلاف نية الإمام والمأموم والاقتداء بالمسبوق

22-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمأموم الصلاة بنية خلاف نية الإمام كأن يصلي الظهر ـ مثلا ـ خلف إمام يصلي العصر؟ وهل يجوز للإمام بعد تسليمه أن يأتم بمأمومه السابق الذي يتم صلاته بنية صلاة جديدة؟.
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح عندنا أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر ولا يمنع صحة الاقتداء، وهو مذهب الشافعي وكثير من المحققين كالعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فلا حرج في أن يصلي المأموم الظهر خلف إمام يصلي العصر وانظر الفتوى رقم: 121331.

وكذلك لا حرج على الإمام أن ينوي صلاة أخرى خلف من يتم صلاته من المسبوقين، لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر ـ كما قدمنا ـ ولأن الاقتداء بالمسبوق جائز على الراجح من قولي العلماء، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 119955.

والله أعلم.

www.islamweb.net