الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المادة طاهرة وليس فيها ضرر، فإنه لا حرج في استعمال الرجال لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19759، وأما إن كانت فيها نجاسة أو يخشى حصول الضرر بها، فإنه ممنوع، لأن الإنسان منهي عما يضر به، كما في حديث الموطإ: لا ضرر ولا ضرار.
وراجع الفتوى رقم: 102938.
والله أعلم.