الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام هذا الشخص قادراً على الإنفاق على نفسه فلا يلزم والده الإنفاق عليه، وإذا طلب منه أن ينفق على نفسه أو يساهم في النفقة، وجب عليه ذلك، أمّا إذا رضي الوالد أن ينفق على الولد فلا حرج على الولد في ذلك، قال تعالى: ...وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ .... {النور: 61}، وفي هذه الحال لا يجب عليه أن يشارك والديه في الإنفاق، لكن ذلك مندوب له وهو من أفضل الأعمال لأنّه من الإحسان إلى الوالدين .
أمّا عن دخول بعض المال الحرام فيما ينفقه الوالد، فإن كان مال الوالد مختلطا أي فيه الحلال والحرام فالأكل منه جائز مع الكراهة.
لكن ما دام هذا الشخص يمكنه الاستغناء عنه فهو أولى، وانظر الفتوى رقم: 51868
والله أعلم.