الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أمكن الرجوع إلى الأطباء الثقات العارفين بأحكام الشرع في بيان ما هو دم جبلة مما عداه من الدم الناشئ عن العلة والمرض، فإنه يعمل بكلامهم في ذلك، فما أكدوا أنه ناشئ عن العملية الجراحية، فإنه يعد استحاضة وإن لم يمكن ذلك، فإنه يرجع عند الشك في هذا الدم وهل هو حيض أو استحاضة؟ إلى الأصل في الدم الذي تراه المرأة وهو أنه دم حيض لا دم إستحاضة، فيعتبر هذا الدم حيضا إذا كان آتيا في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا، قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: دم الحيض جبلة وعادة، ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه والأصل عدمه. انتهى.
وقد بينا المراد بزمن الحيض الذي يمكن اعتبار الدم الذي تراه المرأة فيه حيضا في الفتوى رقم: 118286.
وبمراجعتها تعلمين أن ما تراه المرأة من الدم حيض ما لم يجاوز خمسة عشر يوما، فإن جاوزها علمنا أن المرأة مستحاضة، وكذا إذا عاد الدم لأقل من أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يوما عند الجمهور وثلاثة عشر يوما عند الحنابلة ولم يمكن جعله من الحيضة السابقة بضمه إلى ما قبله فهو استحاضة، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتوى رقم:100680 .
فإذا ثبت كون المرأة مستحاضة ـ على الوجه الذي ذكرنا ـ فإنها ترجع إلى عادتها السابقة فتجلسها، فإن لم تكن لها عادة سابقة رجعت إلى التمييز الصالح إن كانت مميزة، على خلاف بين العلماء في تقديم العادة أو التمييز فإن لم تكن معتادة ولا مميزة جلست غالب عادة النساء من أهلها ـ ستة أيام أو سبعة ـ وما زاد يكون استحاضة فيلزمها فيه ما يلزم المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد غسل الموضع والتحفظ بشد خرقة أو نحوها، وقد سبق لنا في فتاوى كثيرة تفصيل هذه الأحكام، وانظري الفتوى رقم: 127434، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.