الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مال زوجك كله من الحرام فلا يجوز لكم الأكل من ماله، إلا أن تضطروا فتأكلوا بقدر الحاجة، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 9374.
وأما إذا كان ماله مختلطاً بعضه حرام وبعضه حلال، فالراجح عندنا جواز الانتفاع به مع الكراهة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 6880.
وعليك مناصحة زوجك وتخويفه من عقاب الله، فإن أصر على هذا العمل المحرم فمن حقك طلب الطلاق منه، فإن أبى فيمكنك رفع الأمر للقاضي الشرعي.
أما انفصالك عنه بالسكن في مكان آخر مع ولدك فهذا لا يجوز، فما دامت الزوجية قائمة بينكما فإن عليك طاعته في المعروف، ولا يحل لك الخروج من بيته لغير ضرورة إلا بإذنه.
والله أعلم.