الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأموال التي توقف على جهة معينة كالمسجد، لا يجوز صرفها إلى غير هذه الجهة، وكذلك الحال في أموال الصدقات والتبرعات، فقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدق ـ وإن لم تكن صدقته وقفاً ـ بخلاف الأموال التي تجمع لأوجه الخير عامة، فهذه يجوز صرفها في أي باب من أبواب الخير، فيجب على القائمين على جمع التبرعات صرفها فيما جمعت له وعلى الوجه الذي أراده المتبرعون، فإنهم وكلاء مؤتمنون وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 72627، 127803، 93957.
وبهذا يتبين حرمة ما يفعله الإمام المسؤول عنه من طلب التبرع للمسجد ثم صرف ذلك إلى جمعية خيرية أو غير ذلك، ولا يخفى ـ أيضاً ـ أن تقدم مصلحة المسكن - ولو كان وقفاً - على مصلحة المسجد نفسه، أمر لا يجوز بخلاف ما إذا كان هذا المسكن من ملحقات المسجد أو مصالحه أو توابعه، فإنه لا حرج في بنائه من أموال المسجد بالمعروف دون إسراف ولا استئثار على المسجد، وراجع في ذلك الفتاويين رقم : 38590 ورقم: 93957.
والواجب عليكم أن تنصحوا هذا الإمام وتعظوه وتذكروه بالله تعالى، فإن رأيتم منه استجابة للنصح فذاك، وإلا فأبلغوا الجهات المختصة بواقع ما يصدر منه ـ إذا كانت لديكم بينة على دعواكم ـ وراجع في ذلك الفتويين رقم: 112189، ورقم: 112406.
والله أعلم.