الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثاً في مجلس واحد على فعل شيء معين ثم حنثت في يمينك وكان قصدك -كما ذكرت - تشديد اليمين بمعنى تأكيده فتلزمك طلقة واحدة، بخلاف ما إذا كان قصدك تعدد الطلاق في حالة الحنث، ففي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: لو كرر يمين الإيلاء مرتين فأكثر وأراد بغير الأولى التأكيد لها ـ ولو تعدد المجلس وطال الفصل ـ صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء وإيقاع، والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق، أو أراد الاستئناف تعددت: أي الأيمان، ولو أطلق بأن لم يرد تأكيداً ولا استئنافاً فواحدة إن اتحد المجلس حملاً على التأكيد، وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس ونظيرهما جار في تعليق الطلاق. انتهى.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 127754.
والطلاق بيد الزوج يقع بمجرد التلفظ به ولا يمنع وقوعه عدم حضور الزوجة ولا عدم علمها، والقول بلزوم كفارة يمين هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كنت لا تقصد طلاقاً، ولعل الفتوى التي قرأتها قد اعتمدت على هذا القول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وقولك ـ تحت ضغط شديد ـ إن كان ذلك لا يصل لمرحلة الإكراه الشرعي فلا يمنع وقوع الطلاق، وإن كان الضغط المذكور من قبيل الإكراه الشرعي الذي تقدم بيانه في الفتوى رقم: 54230 ، فلا يلزمك شيء.
والله أعلم.