الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب شرعا على ولي أمر تلك المرأة أن يتصرف لها بالأصلح، فلا يجوز له بيع الأرض بأقل من ثمن المثل، وأما أنت فلا يجوز لك الشراء منه، مع علمك بأمره هذا، لما في ذلك من إعانته على غش أخته واستغلالها. والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
وعموما فننصح هذا الأخ بأن يتقي الله وينصح لأخته بما فيه الخير لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. متفق عليه.
والله أعلم.