الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الكلام عن شهادات الاستثمار وحكم كل منها في الفتوى رقم: 6013، وذكرنا فيها حرمة شهادات الفئة المذكورة وغيرها.
وبناء على ذلك فإنه يجب عليك سحب تلك الشهادة من البنك، ولا يجوز لك تركها فيه بعد تمكنك من سحبها.
وأما ما تحصل لك من فوائدها فيجب عليك التخلص منها بصرفها في المصالح العامة وغيرها من وجوه البر، ويباح لك إذا كنت فقيراً محتاجاً أن تأخذ منها بقدر الحاجة، كما قال الإمام النووي في المجموع: قال الغزالي: في الشخص يكون معه المال الحرام، قال: ينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق إليه، وله أن يأخذ منه بقدر حاجته لأنه أيضاً فقيراً. انتهى.
وانظر لذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 26154، 97070، 127532.
والله أعلم.