الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبنوة بالرضاع شاملة للذكر والأنثى، وبالتالي فالأنثى إذا رضعت من امرأة خمس رضعات معلومات صارت بنتا من الرضاع لها ولزوجها صاحب اللبن، وأختا من الرضاع لجميع أبناء وبنات تلك المرأة المرضعة.
والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قالت: جاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها. انتهى.
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وقال الدردير في شرحه لمختصر خليل المالكي: فأمك من الرضاع من أرضعتك أو أرضعت من له عليك ولادة وأمهاتها، وأختُك من رضعت معك على امرأة، وكل بنت ولدتها مرضعتك أو فحلها المنسوب له ذلك اللبن، وبنتُك كل من أرضعته زوجتك بلبنك أو أرضعتها بنتك من نسب أو رضاع. انتهى.
والله أعلم.