الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كتبه المأذون في وثيقة الزواج لم توضح ما إذا كان عقوبة مالية تترتب على الطلاق أم أنه جزء مؤخر من المهر، فإن كان تعزيراً على الطلاق فلا يلزم ولا يجوز الإقدام عليه لأن التعزير لا يجوز على فعل أمر مباح ولأنه إذا جاز كان من اختصاص ولي الأمر ولا يجوز أن يكون بمال عند جماهير أهل العلم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 97393.
وإن كان المبلغ المذكور جزءاً من مؤخر الصداق التزم به السائل شهرياً إلى أن تتزوج المرأة فيعتبر المهر باطلاً لكونه مجهول القدر والأجل ويجب لزوجتك في مثل هذه الحال صداق مثلها، وإليك بعض كلام أهل العلم: قال البهوتي الحنبلي في دقائق أولي النهى: وكذا كل ما هو مجهول القدر أو الحصول لا يصح أن يكون صداقاً بلا خلاف ذكره في شرحه. انتهى.
وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم: فلو عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام فثبتت العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: إذا سمى لها تسمية فاسدة، وجب مهر المثل بالغاً ما بلغ، وبه قال الشافعي. انتهى.
وكيفية تحديد مهر المثل قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 121117. وما دام الأمر قد وصل للمحكمة فهي التي تمتلك حسم النزاع في شأنه.
والله أعلم.