الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاة، من صلى ينجاسة في بدنه أو ثوبه، وكان ناسياً لها وقت الصلاة، والراجح صحة صلاته وهو مذهب جمهور أهل العلم، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك وغيره وأحمد في أقوى الروايتين ـ وسواء كان علمها ثم نسيها، أو جهلها ابتداء ـ لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة، لما أخبره جبريل أن بهما أذى ومضى في صلاته ولم يستأنفها، مع كون ذلك موجوداً في أول الصلاة، لكن لم يعلم به. انتهت.
وإن أعدت صلاتك احتياطاً فذلك أفضل خروجاً من خلاف أهل العلم، وكيفية التخلص مما ينزل من قطرات بعد البول قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 55332.
والله أعلم.