الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تطلق الزوجة بإصابتها بمرض البهاق ولا بغيره، ولا يثبت للزوج خيار الفسخ بوجود هذا المرض غير المعدي سواء كان قديماً أو حدث بعد الزواج، وإنما يثبت الخيار بالأمراض المعدية المنفرة كالجذام والبرص إذا لم يعلم الزوج أو الزوجة بإصابة الطرف الآخر.
قال الماوردي: فأما البهق: فتغير لون الجلد، ولا يذهب بدمه ويزول، ولا تنفر منه النفوس، فلا خيار فيه. الحاوي في فقه الشافعي. وانظر الفتوى رقم: 19935.
والله أعلم.