الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه إذا ثبت بالتجربة أو إخبار الطبيب الثقة نفع العلاج للأمراض بالنحاس كخاتم أو سوار أو غيره أنه لا مانع من استعماله شرعاً كغيره من أنواع العلاج، انظري الفتويين: 52789، 99688 وما أحيل عليه فيهما.
وأما لبس ذلك لمجرد الاعتقاد أنه يجلب النفع أو يدفع الضر فإنه حرام لا يجوز وهو داخل في حكم تعليق التمائم، وصاحبه دائر بين الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 4137.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين: 119150، 37300 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.