الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد طلقت زوجتك مرتين ثم وثقت الطلقتين عند المأذون ولم تحدث طلاقاً جديداً، فلك إرجاع زوجتك قبل انقضاء عدتها أو زواجها بعقد جديد بعد انتهاء عدتها، أما إذا كنت قد طلقتها مرتين شفهياً ثم طلقتها مرتين بعدها عند المأذون فقد حرمت عليك زوجتك بإكمال الطلقات الثلاث، ولا تحل لك حتى تتزوج زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها الزوج ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، مع التنبيه على أن الطلاق إذا وقع حال الحيض فهو محرم لكنه واقع عند جماهير أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 8507.
كما أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، كما بيناه في الفتوى رقم: 1496.
وإذا شك الزوج في وقوع الطلاق فإنه لا يقع، قال ابن قدامة: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. العمدة.
والذي ننصحكم به هو الرجوع للمحكمة الشرعية وبيان الأمر لهم ليفصلوا فيه، فإن لم يتيسر ذلك فيعرض الأمر على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.