زوجها مسافر وحلف عليها بالطلاق أن لا تخرج من البيت فما العمل؟

5-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة وعندي 5 أطفال وزوجي سافر ثلاث سنوات ثم رجع وبعد ذلك سافر مرة أخرى وهو عصبي جدا في كل لحظة، وقد حلف: إما يمينا أو طلاقا ـ ما أطلع من باب الدار وهو غير موجود عندي، فما الحكم في هذه المشكلة؟ وهل يمينه محسوبة وأسمع كلامه وأظل في البيت؟ مع العلم أنه مسافر لفترة طويلة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب: عليك طاعة زوجك في المعروف، واعلمي أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج من البيت بغير ضرورة دون إذن زوجها، فإذا حلف عليك زوجك بعدم الخروج كان الأمر أكثر تأكيداً، وبخصوص ما ذكرته من حلفه عليك بأن لا تخرجي من البيت، فجوابه: أن اليمين يرجع فيها إلى نية الحالف، فإن كان زوجك يقصد بيمينه منعك من الخروج لغير حاجة أو منعك من الخروج بالكلية فاليمين تنصرف إلى ما نواه، وإن كانت يمينه يميناً بالله أو بصفة من صفاته فيمكنه أن يحنث في يمينه ويكفر كفارة يمين.

أما إن كان حلفه بالطلاق فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه،

وذهب بعض العلماء ـ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ إلى أن الحلف بالطلاق إذا كان الحالف يقصد مجرد المنع أو التهديد وليس يقصد طلاقاً أن حكمها حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه (خرجت من المنزل) لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع بها طلاق، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 11592.

والذي ننصحكم به هو الرجوع للمحكمة الشرعية وبيان الأمر لهم ليفصلوا فيه، فإن لم يتيسر ذلك فيعرض الأمر على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم، وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

www.islamweb.net