الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قصدت بقولك ـ أحرمهاـ الوعد في حال حصول ما قصدت فلا شيء عليك، وإن كنت تقصد تعليق تحريمها على حصول ذلك الشيء في وقته المعين فينظر في نيتك، فإن قصدت الطلاق كان طلاقاً، وإن قصدت الظهار كان ظهاراً، وإن قصدت اليمين أو لم تقصد شيئاً لزمتك كفارة يمين، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:
الأولى: أن ينوي الظهار.
الثانية: أن ينوي الطلاق.
الثالثة: أن ينوي اليمين.
الرابعة: أن لا ينوي شيئاً.
فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فالطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
فإذا لم ينو شيئاً صار يميناً، والدليل قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. انتهى.
وكفارتا الظهار واليمين تقدم تفصيلهما في الفتويين رقم: 192، ورقم: 107238.
وإذا لم تتحقق من الحنث بحيث لم تدر هل حصل الشيء المعلق عليه؟ أم لم يحصل؟ فلا يلزمك شيء، لأن الحنث مشكوك فيه والأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، ويشهد لهذا ما ذكره ابن قدامة في المغني حيث قال: إذا رأى رجلان طائراً فحلف أحدهما بالطلاق أنه غراب، وحلف الآخر بالطلاق إنه حمام فطار ولم يعلما حاله لم يحكم بحنث واحد منهما، لأن يقين النكاح ثابت ووقوع الطلاق مشكوك فيه. انتهى.
وراجع في الفتوى رقم: 126787.
والله أعلم.