الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على أختك رد هذه الملابس إلى صاحبها إن أمكنها ذلك وليس فيما تذكره من أنها غير شرعية عذر في عدم الرد، فالملابس إنما يصح وصفها بأنها غير شرعية إذا تبرجت بها المرأة، ومن المحتمل أنها لامرأة متحجبة تلبسها لزوجها أو تلبسها داخل دارها، وعليه فينبغي بذل الوسع في معرفة صاحبتها لردها إليها، فإن لم يمكن ذلك فلتدفع لمن تنتفع بها على وجه شرعي من فقراء المسلمين. وراجعي في حكم من وجد في أمتعته متاعاً لا يعرف مالكه الفتوى رقم: 95389.
والله أعلم.