الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المرأة التي تزوجها أخوك ذات دين فلا يضرها فساد أهلها، وأما إذا لم تكن ذات دين فقد أساء أخوك الاختيار، لكن مقاطعة والده له لهذا السبب لا تجوز، لما فيها من قطع الرحم، أما إذا كانت مقاطعة الوالد له لوقوعه في بعض المحرمات أو إقرار زوجته على بعض المعاصي فذلك جائز، مع مراعاة أن هجر القريب الفاسق يدور مع المصلحة، فإن كان هجره يفيد في رده إلى الصواب هجره مع إخباره أن هجره بسبب وقوعه في هذا المنكر، وأما إن كان الأصلح له الصلة مع مداومة النصح فهو أولى، وانظري الفتوى رقم: 14139.
وينبغي لكم نصح أخيكم بالحرص على بر أبيه والإحسان إليه وطاعته في المعروف، وإذا كانت زوجته فاسدة فليجتهد في إصلاحها وإلا فالأولى أن يطلقها ـ بل يجب عليه ذلك ـ إذا أمره أبوه في هذه الحال، وينبغي للوالد ـ على كل حال ـ أن يبذل النصح لولده ويكثر من الدعاء له، فإن دعوة الوالدين لولدهما من الدعوات التي لا ترد، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات يستجاب لهن ـ لا شك فيهن ـ دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
والله أعلم.