الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العمل سمسرة والأصل في السمسرة الجواز وهي داخلة في باب الجعالة كما قال في المدونة، وقد بوب البخاري عليها فقال: باب أجر السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. فإذا كانت الشركة تعطي هدايا على سبيل الأجر لمن يسوق أو يروج لها فإن هذا نوع من الجعالة وهي مباحة إذا كان ما يروج له مباحاً، إلا أنه لا يسوغ أن يحددوا نقاطاً معينة لا يؤجر من نقص عنها، بل يتعين أن يعطوا لكل شخص حسب جهده وإنتاجه، فإن الفقهاء قد ذكروا أن أجر الجعالة لا يستحقه العامل إلا بعد الانتهاء من العمل، وشرطوا في ذلك ألا يحصل للجاعل انتفاع ببعض العمل، كما قال الدسوقي فإن عمل العامل ما يحصل به الانتفاع للجاعل فيعطى له بقدر نسبته. ففي مسالتنا هذه لو أنه يعطى جوال ثمنه مائة دينار لمن جاء بعشرة زبناء فيتعين إعطاء من جاء بخمسة نصف ذلك لأن الشركة تستفيد من الزبناء الخمسة، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 78860، 77134، 50130.
والله أعلم.