الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لمن كانت على جرحه جبيرة أن يمسح عليها ـ في المفتى به عندنا ـ كما في الفتويين رقم: 125645، ورقم: 49344، ولكن إذا كانت الجبيرة تجاوز قدر الحاجة بأن غطت مساحة من العضو لا يحتاج إلى تغطيته فإنه لا يجوز حينئذ أن يمسح على ما زاد عن الحاجة، بل لا بد من إزالة الزائد من الجبيرة وغسل ما تحته، فإن ترتب على إزالة الزائد ضرر جاز المسح عليها جميعها، قال ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع عند قول المصنف ـ وجبيرة لم تجاوز قدر الحاجة: وإذا كان الكسر في الأصبع واحتجنا أن نربط كل الراحة لتستريح اليد جاز ذلك، لوجود الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لم يمسح عليها، لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نزع ما تجاوز قدر الحاجة، فإن لم يمكن فقيل: يمسح على ما كان على قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد، والراجح أنه يمسح على الجميع بلا تيمم، لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة.انتهى.
وبناء عليه، فلا حرج على السائل في المسح على الجبيرة، ولكن إذا كان وضع الجبيرة إلى فوق المرفق لا حاجة له فانزع القدر الزائد واغسل ما تحته، وإن لم يمكن نزعه أو ترتب على ذلك ضرر جاز لك المسح على كل الجبيرة، ومن ذلك يتبين لك أنه لا قضاء عليك لما صليته من الصلوات في الفترة التي ذكرت.
والله أعلم.