الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان على ثوبه نجاسة يعجز عن إزالتها فإنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقد بينا في الفتوى رقم: 111752. أن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة، ولا يلزمه أن يتيمم لهذه النجاسة التي في ثوبه، وأما إن كانت النجاسة في بدنه وعجز عن إزالتها ففي تيممه لها خلاف بين العلماء، والأكثر على أنه لا يتيمم لها.
قال ابن قدامة في المغني: وإن كانت على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى، وروي معنى ذلك عن الحسن وروي عن الأوزاعي والثوري وأبي ثور يمسحها بالتراب ويصلي لأن طهارة النجاسة إنما تكون في محل النجاسة دون غيره، وقال القاضي: يحتمل أن يكون معنى قول أحمد إنه بمنزلة الجنب الذي يتيمم أي أنه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم وهذا قول الأكثرين من الفقهاء لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس في معناه لأنه إنما يؤتى به في محل النجاسة لا في غيره، ولأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم، فأما إن كانت النجاسة على ثوبه أو غير بدنه فإنه لا يتيمم لها لأن التيمم طهارة في البدن فلا ينوب عن غير البدن كالغسل ولأن غير البدن لا ينوب فيه الجامد عند العجز بخلاف البدن. انتهى بتصرف.
وننبه هنا إلى أن ما ذكرناه من الخلاف في التيمم للنجاسة التي في البدن ليس جارياً في رفع الحدث، بل الواجب أن يرفع حدثه بالمطلق إن استطاع وإلا تيمم وصلى، فالمريض والصحيح على كل منهما أن يتقي الله ما استطاع، فإن استطاع أن يصلي قائماً لزمه ذلك وإلا صلى قاعداً، وإن استطاع أن يتوضأ للصلاة ولو بالاستعانة بمن يوضئه لزمه ذلك وإلا تيمم وصلى لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
والله أعلم.