الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال السعدي في تفسير هذه الآية : فمن اضطر أي: ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه. غير باغ ـ أي: غير طالب للمحرم، مع قدرته على الحلال، أو مع عدم جوعه. ولا عاد ـ أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال، وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها.
فلا إثم ـ أي: جناح عليه، وإذا ارتفع الجناح ـ الإثم ـ رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه.
فيجب ـ إذا ـ عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلا لنفسه.
وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: إن الله غفور رحيم. اهـ.
وقال ابن كثير في تفسيره: قال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد ـ قاطعا للسبيل، أو مفارقا للأئمة، أو خارجا في معصية الله ـ فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له، وإن اضطر إليه، وكذا روي عن سعيد بن جبير.
وقال سعيد - في رواية عنه - ومقاتل بن حيان: غير باغ: يعني غير مستحله.
وقال السدي: غير باغ يبتغي فيه شهوته.
وقال عطاء الخراساني في قوله: غير باغ. قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه، ولا يأكل إلا العلقة، ويحمل معه ما يبلغه الحلال، فإذا بلغه ألقاه وهو قوله: ولا عاد ـ يقول: لا يعدو به الحلال.
وعن ابن عباس: لا يشبع منها.
وفسره السدي بالعدوان.
وعن ابن عباس: غير باغ ولا عاد ـ قال: غير باغ ـ في الميتة ـ ولا عاد ـ في أكله.
وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد ـ في أكله: أن يتعدى حلالا إلى حرام، وهو يجد عنه مندوحة.
وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: فمن اضطر ـ أي: أكره على ذلك بغير اختياره. اهـ.
والله أعلم.