الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكتابة الطلاق تعتبر من الكنايات التي لا يقع الطلاق بها إلا بنية إيقاعه كما بيناه في الفتويين: 52839، 73281.
فإن كان زوجك قد قصد إيقاع الطلاق بهذه الرسالة فإنه يقع، وتكراره الطلاق بقوله (طالق طالق طالق)، يرجع فيه إلى نيته أيضاً فإن كان قد قصد التأكيد فإنها تكون طلقة واحدة ويجوز له حينئذ ارتجاعك ما دمت في العدة، وقد بينا كيفية الرجعة في الفتوى: 30719.
أما إذا انتهت العدة فقد سقط حقه في الرجعة ولكن يجوز له أن يتزوجك -إذا أردت- بمهر وعقد جديدين، أما إن كان يقصد التكرار فإنها تحسب ثلاث تطليقات؛ إلا على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه في احتساب التطليقات الثلاثة في مجلس واحد تطليقة واحدة. وراجعي للمزيد من الفائدة الفتويين: 6396، 5584.
مع التنبيه على أن الطلاق يقع بتلفظ الزوج به أو بكتابته بنية الطلاق، ولا يشترط أن يكون ذلك أمام القاضي كما بينا ذلك في الفتوى: 125283.
والله أعلم.