الطلاق عبر البريد الألكتروني

8-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ، أنا مسلمة مغربية كنت على سفر أنا وزوجي في أيامنا الأولى من الزواج، وقع خلالها نزاع حاد عدت على إثره إلى بيت والدي وعاد هو إلى دار المهجر بعد سلسلة من الصراعات عن المخطئ والمصيب. أرسل لي بالريد الإلكتروني أنت طالق طالق طالق، رفعت دعوى طلاق للمحكمة, أخذت الإجراءات نحو العام كنا على اتصال فيه إما لمتابعة اللوم أو للاستفسار عن مجرى القضية، وقبل آخر جلسة فاجأني زوجي بالإفصاح عن رغبته في الصلح، من فرحتي قبلت فوراً فأنا أكن له كل الحب والود، قدمت تنازلا عن الدعوى وأخبرتني المحامية بأن زواجنا ما زال قائما وأن العقد لا غبار عليه لأن التشريع القضائي المغربي لا يعتد بالطلاق الشفهي أو الكتابي ولا يأخذ إلا بالطلاق الذي اتخذ مجراه في المحكمة.
سؤالي هو: هل ما زلنا زوجين شرعا استناداً إلى أن حكم المحكمة الشرعية يسقط كل فتوى؟ هل محاكمنا حقا شرعية باجتهاداتها وقانونها؟ هل تعتبر طلقة تستوجب عقدا جديداً ومهراً جديداً؟ كيف السبيل إلى ذلك إذا كان العقد الأول غير ملغي؟ هل نعقد كما كان يفعل الأولون بالجماعة كشهود والمهر كيف السبيل إلى ذلك في أرض المهجر؟ وما شكله وصيغته لأن زوجي لا يستطيع الدخول للوطن وأنا ما زلت أنتظر إتمام إجراءات أوراق الهجرة للالتحاق به, وقد اتخذت هذه الأخيرة تقريبا عاما آخر وأنا ما زلت أنتظر عسى الله أن يجمعنا على حبه وطاعته؟ شكراً لرحابة صدركم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكتابة الطلاق تعتبر من الكنايات التي لا يقع الطلاق بها إلا بنية إيقاعه كما بيناه في الفتويين: 52839، 73281.

فإن كان زوجك قد قصد إيقاع الطلاق بهذه الرسالة فإنه يقع، وتكراره الطلاق بقوله (طالق طالق طالق)، يرجع فيه إلى نيته أيضاً فإن كان قد قصد التأكيد فإنها تكون طلقة واحدة ويجوز له حينئذ ارتجاعك ما دمت في العدة، وقد بينا كيفية الرجعة في الفتوى: 30719.

أما إذا انتهت العدة فقد سقط حقه في الرجعة ولكن يجوز له أن يتزوجك -إذا أردت- بمهر وعقد جديدين، أما إن كان يقصد التكرار فإنها تحسب ثلاث تطليقات؛ إلا على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه في احتساب التطليقات الثلاثة في مجلس واحد تطليقة واحدة. وراجعي للمزيد من الفائدة الفتويين: 6396،  5584.

مع التنبيه على أن الطلاق يقع بتلفظ الزوج به أو بكتابته بنية الطلاق، ولا يشترط أن يكون ذلك أمام القاضي كما بينا ذلك في الفتوى: 125283.

والله أعلم.

www.islamweb.net