الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوجتك أن تمتنع من السفر معك حيث تقيم، وإلا كانت ناشزا، كما بيناه في الفتوى رقم: 72117، وبينا في الفتوى رقم: 1103، حكم الناشز وكيفية التعامل معها.
أما بخصوص الحلف بالطلاق، فإنه في حكم اليمين المعلقة عند جمهور أهل العلم، واليمين المعلقة عندهم يقع الطلاق بها بوقوع ما علق عليه. وعلى ذلك، فإن اشتريت الشقة في هذه المدينة فإن الطلاق يقع.وخالف في ذلك بعض أهل العلم مثل ابن تيمية ومن تبعه فرأوا أن الحنث في الحلف بالطلاق فيه كفارة يمين إذا كان الحالف لا يقصد الطلاق، وإنما قصد المنع والزجر، كما أفتاك ذلك الشيخ، وقد بينا الخلاف في هذا مفصلا في الفتوى رقم: 111834.
أما بخصوص تكرار يمين الطلاق فهذا ينظر فيه إلى نيتك وقصدك، فإن كنت تقصد تأكيد الحلف الأول، فلا تلزمك إلا تطليقة واحدة عند فعل المحلوف عليه ـ إن أخذنا برأي الجمهور ـ ولا يلزمك سوى كفارة واحدة ـ إن أخذنا برأي ابن تيمية.
أما إن قصدت تكرار إنشاء الحلف فهنا تتعدد الطلقات بتعدد الأيمان على مذهب الجمهور، وتتعدد الكفارات على مذهب ابن تيمية، وإن لم يكن لك قصد ـ لا في الإنشاء ولا في التأكيد ـ فما اتحد فيه المجلس يحمل على التأكيد فلا يعتد فيه إلا بيمين واحدة، وما تفرق فيه المجلس يحمل على الإنشاء والتكرار، وقد بينا هذا مفصلا في الفتوى رقم: 127400.
والله أعلم.