الحكم إذا ادعت المطلقة الرجعة وأنكر الزوج

7-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة تدعي أن زوجها طلقها ثم راجعها أثناء العدة، والرجل يقر بالطلاق وينكر الرجعة.
نرجو الإفادة في ذلك، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطلاق الذي أقر به الزوج طلاق ثابت، وأما الرجعة فإذا أنكرها الزوج فلا تثبت إلا إذا كان عند الزوجة ما يثبتها وهو شهادة عدلين، كما قال صاحب الكفاف:

لا بد من عدلين في الرشاد     والنكح والردة والأضداد

رجع وتمليك ظهار إيلا.

وقال الدسوقي في حاشيته على شرح مختصر خليل فيمن ادعت الرجعة على زوجها المنكر: لا بد لثبوت ما ادعته من شاهدين.

والله أعلم.

www.islamweb.net