الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق الذي أقر به الزوج طلاق ثابت، وأما الرجعة فإذا أنكرها الزوج فلا تثبت إلا إذا كان عند الزوجة ما يثبتها وهو شهادة عدلين، كما قال صاحب الكفاف:
لا بد من عدلين في الرشاد والنكح والردة والأضداد
رجع وتمليك ظهار إيلا.
وقال الدسوقي في حاشيته على شرح مختصر خليل فيمن ادعت الرجعة على زوجها المنكر: لا بد لثبوت ما ادعته من شاهدين.
والله أعلم.