الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت عمتك قد أرضعتك أنت وابنة عمتك خمس رضعات مشبعات فهي أختك من الرضاع وبالتالي فلا يجوز لك الزواج منها.
وإن كان ارضاعها لكل منكما أو لأحدكما أقل من خمس مشبعات فلا يثبت التحريم بذلك على القول الراجح، ولك الزواج منها إذا منها إذا لم تكن محرمة عليك من جهة أخرى، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.