الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدم الذي رأيتِه بعد مضي أربعين يوماً من ولادتك هو دم استحاضة لأن أكثر النفاس أربعون يوماً على الراجح، إلا أن يكون هذا الدم قد وافق عادة حيضك فيكون حيضاً حينئذ، وراجعي للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 59705.
وأما الدم الذي رأيتِه بعد مضي واحد وعشرين يوما تقريباً من انقطاع الدم فإنه دم حيض تدعين له الصوم والصلاة ولا يقربك زوجك لأنه دم عائد في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا، إذ إن المدة التي بينه وبين الدم السابق عليه هي أكثر من خمسة عشر يوماً التي هي أقل الطهر بين الحيضتين عند الجمهور، وراجعي للفائدة الفتويين: 118286، 100680.
وأما ما رأيتِه بعد ذلك من الكدرة فهي حيض إن كانت في مدة عادتك فتدعين لها الصوم والصلاة، وليست حيضاً إن كانت في غير مدة العادة على ما هو مرجح عندنا، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 117502، وإذا كنت تركت الصلاة حيث كانت واجبة عليك بأن كنت مستحاضة في بعض ما رأيت من الدم فإن الواجب عليك قضاء تلك الصلوات التي تركتها ظانة عدم وجوبها لأنها دين في ذمتك فلا تبرئين إلا بقضائها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
والله أعلم.