الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحسب ما فهمناه من السؤال أن أمك قد وضعت المكواة القديمة في كرتونة جديدة. فإن كان هذا هو ما حدث، فإن المكواة إما أن تكون معيبة بعيب بيّن، أو تكون أقل جودة من غيرها.
فإن ثبت كونها معيبة، بحيث ينقص سعرها عن مثيلاتها من نفس النوع، فقد ثبت لأمك خيار العيب، ومن حقها رد المكواة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة، لأن التضرر بنقصان المالية. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: أنه متى علم (أي المشتري) بالمبيع عيباً، لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً. انتهى.
فإن غلب على ظن أمك مماطلة البائع، فحينئذ لا بأس بأن تتحايل للوصول إلى حقها في الرد.
أما إذا لم يثبت كون المكواة معيبة، وإنما هي نوع أقل جودة من غيره، فلا يثبت لأمك حق الرد للعيب، بل الظاهر حينئذ أن أمك قد فرطت في تحري الأنواع الأكثر جودة، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تدلس على البائع وتغره وتضره بإعطائه آلة مستعملة؛ وتوهمه بأنها غير مستعملة فإن هذا من الغش، وفي الحديث: ومن غش فليس منا. رواه مسلم.
فإن كان هذا هو ما حدث، فعلى أمك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما فعلت، وعليها أن تخبر البائع بالحقيقة، وتستحله مما فعلت، ولو بأخذ المكواة مرة أخرى وإعطائه ثمنها.
والله أعلم.