من قال لامرأته: لن تخرجي من هنا إلا بالطلاق أو الموت

9-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
تشاجرت أنا وزوجي فهممت بأخذ الأولاد والذهاب إلى بيت أبي، فقال: لن تخرجي من هنا إلا بالطلاق أو الموت فلم أخرج، وفي ثاني يوم سألته هل تقصد عدم خروجي تماما أو الذهاب عند أهلي غضبانة فقال طبعا أقصد أخذك للأولاد والذهاب عند أهلك غضبانة وأنا لم أقصد إلا إرهابك فقط.
فما حكم ما قاله ثم هل إذا حدثت ظروف طارئة تتطلب مني المبيت عند أهلي غير غضبانة يقع طلاق أم ماذا أرجو التوضيح؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد اقتصر على قوله: لن تخرجي من هنا إلا بالطلاق أو الموت. فلا شيء عليه ولو خرجت لأن هذا اللفظ لا يشتمل على طلاق منجز ولا معلق، بل يفيد الوعد بكونه يطلقك إذا خرجت، وبالتالي فلا يلزمه شيء إذا لم ينفذ ما وعد به. ولا يقع الطلاق إذا بت عند أهلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 118751.

والله أعلم.

www.islamweb.net