الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد اقتصر على قوله: لن تخرجي من هنا إلا بالطلاق أو الموت. فلا شيء عليه ولو خرجت لأن هذا اللفظ لا يشتمل على طلاق منجز ولا معلق، بل يفيد الوعد بكونه يطلقك إذا خرجت، وبالتالي فلا يلزمه شيء إذا لم ينفذ ما وعد به. ولا يقع الطلاق إذا بت عند أهلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 118751.
والله أعلم.