مذاهب العلماء في حكم إعفاء اللحية

10-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو معرفة حكم اللحية مع ذكر المراجع التي ذكر فيها حكمها برقم الصفحة إذا تكرمتم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن كان المقصود هو السؤال عن حكم إعفاء اللحية فإن الفقهاء اختلفوا في حكم إعفاء اللحية على قولين اثنين:

 القول الأول: وجوب إعفائها، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.وإليك النقول عنهم موثقة:

الحنفية/

 قال في الدر المختار: ... وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ، وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودِ الْهِنْدِ وَمَجُوسِ الْأَعَاجِمِ. اهـ. انظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين رد المحتار 3/398 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود وزميله.

المالكية/
قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب، وهو مُثلة وبدعة، ويؤدَّب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه. اهـ. انظر: مواهب الجليل 1/313 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق زكريا عميرات.

الحنابلة/

قال ابن تيمية كما في الاختيارات: ويحرم حلق اللحية. اهـ.

وقال السفاريني في غذاء الألباب: والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. قال في (الاقناع): ويحرم حلقها. وكذا في (شرح المنتهى) وغيرهما. قال في (الفروع) : ويحرم حلقها ذكره شيخنا. انتهى. وذكره في (الإنصاف) ولم يحك فيه خلافاً)) ا.هـ. انظر غذاء الألباب 1/334 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق : محمد عبد العزيز الخالدي.

القول الثاني: استحباب إعفائها، وهو ما ذهب إليه بعض متأخري الشافعية وجزم آخرون منهم بتحريم حلقها.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويكره نَتْفُهَا أَيْ اللِّحْيَةِ أَوَّلَ طُلُوعِهَا إيثَارًا لِلْمُرُودَةِ وَحُسْنِ الصُّورَةِ وَنَتْفُ الشَّيْبِ لِمَا مَرَّ في شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَاسْتِعْجَالُهُ أَيْ الشَّيْبِ بِالْكِبْرِيتِ أو غَيْرِهِ طَلَبًا لِلشَّيْخُوخَةِ وَإِظْهَارًا لِعُلُوِّ السِّنِّ لِأَجْلٍ الرِّيَاسَةِ. اهـ. انظر أسنى المطالب 1/551 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد محمد تامر.

قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ((ويكره نَتْفُ اللِّحْيَةِ أَوَّلَ طُلُوعِهَا أول طلوعها إيثَارًا لِلْمُرُودَةِ وَنَتْفُ الشَّيْبِةِ وَاسْتِعْجَالُ الشَّيْبِ بِالْكِبْرِيتِ أو غَيْرِهِ طَلَبًا لِلشَّيْخُوخَةِ. اهـ. انظر مغني المحتاج 6/186 طبعة دار إحياء التراث العربي، بتحقيق علي عاشور.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج:  فَرْعٌ: ذَكَرُوا هُنَا فِي اللِّحْيَةِ وَنَحْوِهَا خِصَالًا مَكْرُوهَةً مِنْهَا نَتْفُهَا وَحَلْقُهَا ... لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا... فَائِدَةٌ قَالَ الشَّيْخَانِ [الرافعي والنووي] يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ، وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةَ فِي حَاشِيَةِ الْكَافِيَةِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيمِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْحَلِيمِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأُسْتَاذُهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الصَّوَابُ تَحْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا كَمَا يَفْعَلُهُ الْقَلَنْدَرِيَّةُ .

وانظر الفتوى رقم: 14055.

والله أعلم.

www.islamweb.net