الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فالأصل أن هذا من التزوير والكذب المحرم، ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ـ وكان متكئاً فجلس ـ فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.
لكن إن كانت تلك الجهات المسؤولة مأذوناً لها من الوزارة في هذا التصرف ولها من الصلاحيات ما يسمح لها بذلك، فلا مانع من استعمالها تلك الصلاحيات، أما إن كان هذا مجرد تصرف من بعض المسؤولين في تلك الجهة دون تخويل له بذلك، فالأصل عدم الجواز، وعلى ذلك فمن قبض تلك المنحة الزائدة عليه أن يتصدق بالقدر الزائد، إلا أن يكون محتاجاً، فيأخذ منه بقدر حاجته، قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه. انتهى.
وأما مجرد تقديمك طلباً بمنحة زائدة، فلا حرج فيه ما دام الطلب صريحاً صادقاً لا خداع فيه ولا تلبيس، لكن إن كان هذا سيتم بالطريقة المذكورة في السؤال، فالحكم في المال المتحصل منه مبني على التفصيل السابق ذكره حرمة وجوازاً.
والله أعلم.