الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الزوجة كانت على علم بالمرض المذكور وقد نهاها الأطباء عن الزواج لمدة معينة فكان مما ينبغي لها إعلام خاطبها بذلك، ولكن هذا ليس من العيوب التي نص أهل العلم على أنها توجب الخيار بين الزوجين.
ولا يحق لهذه المرأة أن تمنع زوجها من أن يتزوج بأخرى، ولا يلزمه استئذانها إلا إذا كانت قد اشترطت عليه ذلك عند العقد، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوفاء بهذا الشرط، وذهب المحققون إلى أنه لا يجب الوفاء به لأنه مخالف لكتاب الله، انظر تفاصيل ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 3628 .
وأما ما يحق لها عند الطلاق فهو ما يحق لكل مطلقة من متعة ومؤخر المهر والسكنى والنفقة والكسوة مدة العدة إذا كانت رجعية. قال العلامة خليل المالكي مع شرحه: والرجعية كالزوجة في وجوب النفقة والكسوة والموارثة بينهما وغير ذلك. وراجع الفتوى رقم:9746
والله أعلم.