الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قرأته عن الحنابلة من أنهم لا يوجبون إعادة الشد والتعصيب في حق المصاب بالسلس صحيح النسبة إليهم، وقد ناقشنا هذه المسألة وبينا كلام أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 128721.
ثم اعلم أن صاحب السلس هو من يستمر معه السلس في جميع وقت الصلاة، بحيث لا يجد في أثناء وقت الفريضة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، وانظر لبيان ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395.
وما يفعله هذا الشخص من الجمع بين الصلاتين جمعا صوريا ـ كما بينته في السؤال ـ لا حرج فيه، والأولى له أن يتوضأ في أول وقت كل صلاة ويذهب لأدائها في المسجد، لئلا يفوته فضل الجماعة في المسجد، وقد أجاز بعض العلماء لصاحب السلس أن يجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا، وانظر الفتوى رقم: 24945.
وإذا أراد هذا الشخص الحج فإن عليه أن يتحفظ كما يتحفظ في غير الحج، وإذا لم يمكنه التحفظ إلا بشد خرقة أو نحوها على العضو فإنه يشدها ولا فدية عليه كما نص على ذلك الفقهاء.
جاء في حاشية إعانة الطالبين: المحرمات أربعة أقسام: الأول: ما يباح للحاجة ولا حرمة ولا فدية وهو لبس السراويل لفقد الإزار، والخف المقطوع لفقد النعل، وعقد خرقة على ذكر سلس لم يستمسك بغير ذلك.انتهى.
وبه تعلم أن هذا الشخص ليس له ترك التحفظ في الإحرام ولا غيره إلا أن أضر به ذلك، وأنه لا فديه عليه إن تحفظ حال إحرامه، وإذا كان ما يخرج من هذا الشخص من البول قليلا بحيث يجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة لزمه أن يصلي في هذا الوقت.
والله أعلم.