الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العقد على أساس إحجاج هؤلاء بطريقة معلومة لا جهالة فيها ولا تحديد مثل أن يكون على أساس إيصالهم لمكة عن طريق الجو أو عن طريق البحر، وإسكانهم فيما يليق بأمثالهم، وليس على أساس أنهم سيوصلون بخطوط معينة، أو يسكنون في عمارة معينة ونحو ذلك مما قد يتعذر حصوله. فلا حرج في هذا العقد لأنه يعتبر إجارة مضمونة، ولا يلزم تقديم جميع الأجرة بل يجوز أن يكتفي بتقديم جزء يسير منها ما دام العقد قبل إبان السفر نص على هذه المسألة خليل في مختصره وأوضحها شراحه عند قوله: إلا كربى حج فاليسير.
وليس هو من باب بيع ما لا يملك لأن بيع ما لا يملك هو فيما هو معين، لأنك لو بعت معيناً لا تملكه فقد تصرفت في مال غيرك أولاً، وثانياً قد لا تحصل عليه وهذا هو الغرر المنهي عنه شرعاً.
والله أعلم.