الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا مرت المرأة التي تجر ثوبها على نجاسة يابسة في الطريق، فإن ما بعده يطهر، كما بيناه في الفتوى رقم: 41514، وأما إذا كانت النجاسة مائعة كمياه المجاري التي يظهر فيها لون ورائحة النجاسة، فقد اختلف العلماء في تطهير ذلك، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يطهره إلا غسل الموضع الذي تنجس من الثوب، وذهب بعض المحققين إلى التسوية بين النجاسة اليابسة والرطبة في تطهير الذيل بما بعده، قال النووي: قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: ويدل على التأويل الإجماع أنها لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته لم يطهر بالجر على مكان طاهر وكذا نقل الإجماع ـ في هذا ـ أبو سليمان الخطابي. المجموع شرح المهذب.
وقال الإمام أحمد: حديث أم سلمة يطهره ما بعده. ليس هذا عندي على أنه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكن يمر بالمكان يتقذره فيمر بعده بمكان هو أطيب منه فيطهره الطيب. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح.
وقال الحطاب: فإذا قصدت بالإطالة الستر ثم مشت في المكان القذر، فإن كانت النجاسة يابسة فمعفو عن الذيل الواصل إليها، وفي الرطبة قولان: المشهور: لا يعفى، والثاني: أنه يعفى. انتهى. مواهب الجليل لشرخ مختصر خليل.
وقال الزرقاني: وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة وقالوا يطهر الأرض اليابسة، لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل. شرح الزرقاني.
وقال ابن القيم: فصل: وكذلك ذيل المرأة على الصحيح، وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعاً، ومعلوم أنه يصيب القذر ولم يأمرها بغسل ذلك، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض. إغاثة اللهفان.
وما دامت المرأة تلبس كامل حجابها وتستر قدميها بجورب أو غيره، فلا يجب عليها إطالة ذيلها ويمكنها رفعه حتى لا تصيب ثوبها النجاسة.
والله أعلم.