العمولة التي يعطيها البائع للموظف هل هي حق له أم لشركته

14-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا خبير في الإعلامية وفي بعض الأحيان يلتجئ إلي البعض ـ وحتى المؤسسة التي أعمل بها ـ كي أقتني لهم بعض الأجهزة، وبما أني زبون لدى المزوّد، فإنّه يعطيني الأثمان التي يبيع بها للعموم ثم يخصم لي نظرا لعلاقتي الشخصية به، فهل هذا الخصم حلال ـ يمكنني أخذه ـ أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشراؤك هذا للمؤسسة أو غيرها نيابة عن المؤسسة أو من يلتجئ إليك يعتبر توكيلا لك في الشراء، ومعلوم أن الوكالة مبناها الأمانة، فيجب عليك التصرف بالأفضل والأصلح لموكلك، قال في الكفاف:

وإن يزد فالزيد للموكل    لا لوكيله الذي لم يعدل.

وفي المغني لابن قدامه: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل، فوهب له المشتري منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب، إنما قال ذلك، لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن والزيادة في مجلس العقد تلحق به.

 

فعلى ذلك، لا يجوز لك أخذ تلك العمولة إلا بإذن الموكل، وانظر الفتويين رقم: 49948، ورقم: 18025.

والله أعلم.

www.islamweb.net