الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك ـ أيتها السائلة ـ أن تقومي بواجبك تجاه زوجك من نصحه ووعظه ليقلع عن هذه الأعمال الشاذة المحرمة، فإن لم ينته زوجك عن هذه العلاقات الشاذة المحرمة وأصر عليها، فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه ـ بل ينبغي لك فراقه ـ لأن الإقامة معه ـ والحال هذه ـ شر كبير، فإن لم يرض بالطلاق فاختلعي منه بمالك وحقك في حضانة الأولاد باق إذا كانوا صغارا دون السابعة ـ بل ولو تعدوا هذه السن ـ لأن مثل هذا الرجل لا يصلح للحضانة لفسقه، كما بيناه في الفتوى رقم: 65024, وعليك برفع الأمر للمحكمة الشرعية لتمكنك من ذلك ولا تخشي، فإن لصاحب الحق مقالا والله تعالى معينه وناصره.
أما إن ظهرت لك منه الاستقامة والتوبة فحينئذ صارحيه بحاجتك إلى الفراش وأعلميه أن قضاء حاجتك وإعفافك واجب عليه شرعا, قال ابن تيمية ـ رحمه الله: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. انتهى.
وأعلميه ـ أيضا ـ أنه لا ينبغي له أن يسارع بقضاء وطره دونك بما يفوت عليك الاستمتاع، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن أنس ـ رضي الله عنه ـ حديثا مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها.
قال العلامة المناوي في فيض القدير على الجامع الصغير عند شرحه لهذا الحديث: إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنحى حتى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته، قال: لأنه من العدل والمعاشرة بالمعروف كما تقرر. يشير إلى قول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} .
وقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء : 19}.
ونوصيك بالصبر عليه في ذلك واحذري اللجوء للعادة السرية والاستمناء باليد، لأن هذا حرام لا يجوز، كما بيناه في الفتوى رقم:7170.
فإن أصر زوجك على تجاهل حقك في الفراش فيجوز لك ـ حينئذ ـ طلب الطلاق منه ـ إن رأيت الخير في ذلك ـ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 29158.
مع التنبيه على أن إتيان المرأة في دبرها حرام، وراجعي ذلك في الفتوى رقم: 125804.
والله أعلم.